مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام عن عاصم عن الشعبي عن لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته، يعني: من غيرها
١٦٦٦٣- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ، يَعْنِي: مِنْ غَيْرِهَا.