مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبو سعيد الخدري عن ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا
١٦٦٢٤- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ حَسَنٍ, عَنْ أَبِي هَارُونَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا.