١٦٥١٢- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ لِي أبي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟ فَقُلْتُ: وَدِدْت وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحت ابْنَتَهَا، قَالَ: فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ, فَقَالَ: انْكِحْهَا، وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ, فَقَالَ: لاَ تَنْكِحْهَا، قَالَ: فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ وَلاَ أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ قَالَ: فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نُنْكِحْهَا.