مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسْوَد عن مجاهد عن إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها
الإسناد 2:أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسْوَد عن عطاء عن إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها
١٦٤٨٤- حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالاَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.