مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Yazid al-Azdy عن مالك عن الزهري؛ أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت عن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فأبتها ثم اشتراها عن لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه
١٦٣٧١- حَدَّثنا عبد الله بْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ. (٤/١٥٤:٢) .