مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري؛ في الرجل تكون تحته المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة
١٦٣٢٧- حَدَّثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى, عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ: لاَ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً.