مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد عن عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء عن رجل عن كم عن امرأتين، فسكت
١٦٢٨١- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ, عَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ.