مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطأها فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين
١٦٢٨٠- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلاَ يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.