مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن ليث عن الحكم عن علي: لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها
١٦٢٠٨- حَدَّثنا جَرِيرٌ, عَنْ لَيْثٍ, عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا.