مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدان
١٦١٧٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ أَوْ غَيْرُهُ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ.