مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Abdullah bin Numayr عن عبيدة عن إبراهيم عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها
الإسناد 2:'Abdullah bin Numayr عن عبيدة عن الشعبي عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها
١٦١٦٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ, عَنْ عُبَيْدَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا.