مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦١٦٥- حَدَّثنا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ. (٤/١٢٩:٢)