مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان
١٦١٦٣- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ أَشْعَثَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ. (٤/١٢٩:٢) .