مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد، قالوا: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة
١٥٧٥٤- حَدَّثنا حُمَيْدٌ, عَنْ حَسَنٍ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوس وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.