مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي عن إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت، فعليه الكفارة
١٥٧٥٣- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ حَسَنٍ, عَنْ فِرَاسٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنِتَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. (٤/٦٢:٢) .