مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن من نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى، أو مكة، ومن نذر جزورا فلينحرها حيث شاء
١٥٦٣٣- حَدَّثنا عَبْدَةُ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلاَ يَنْحَرْهَا إِلاَّ بِمِنًى، أَوْ مَكَّةَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ.