مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجته، ويحل منهما جميعا
١٥٣٥١- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. (٤/٤٦٦:١) .