مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سأل رجل سالما والقاسم عن قطاة أصابها وهو محرم عن أحدهما: يتصدق بنصف مد عن الآخر: نصف مد خير من قطاة
١٤٩٧٩- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَن قَطَاةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مُدٍّ، وَقَالَ الآخَرُ: نِصْفُ مُدٍّ خَيْرٌ مِنْ قَطَاةٍ.