مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن يحرم فيما شاء، إن شاء ثوبين أبيضين، وإن شاء في ثوبين غسيلين، وإن شاء في ثوبي حبرة
١٤١٠٩- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبيْ حِبَرَةٍ. (٤/٢٧٣:١) .