مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن عن مضت السنة أن مع كل سبوع ركعتين، لا يجزىء منهما تطوع ولا فريضة
١٤٠٩١- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُجْزِىءُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ وَلاَ فَرِيضَةٌ.