مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن في المحرم: إذا استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة
الإسناد 2:عبد الأعلى عن هشام عن عطاء عن في المحرم: إذا استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة
١٣٤٥١- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالاَ فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.