مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن في المحرم: إذا استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة
الإسناد 2:عبد الأعلى عن هشام عن عطاء عن في المحرم: إذا استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة

١٣٤٥١- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالاَ فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.