مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد صبغ بالزعفران ثم غسل، ليس له نفض ولا ردع
١٣٢٧٧- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ غُسِلَ، لَيْسَ لَهُ نَفْضٌ وَلاَ رَدْعٌ.