مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا: لا بأس أن يتداوى المحرم بالمرداسنج ما لم يكن فيه طيب
١٣٠٧٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسَِنْجِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ. (٤/١١٨:١) .