مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن لا يجزىء في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين
١٢٦٣١- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لاَ يُجْزِىءُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلاَّ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.