مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين عن إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء إليها فعليه الكفارة
١٢٦٢٠- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِن امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِليْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.