الوضوء مفتاح الصلاة ، والتكبير تحريمها ، والتسليم تحليلها ، وفي كل ركعتين فسلم ، يعني التشهد ، ولا تجزئ (١) صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء» قال : وحدثنا أبو يوسف عن أبي سفيان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري مثله ، غير أنه لم يرفعه ٢ - وعن أبيه ، قال : وحدثنا أبو حنيفة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن زياد الحنظلي ، عن عمر بن الخطاب Bه أنه قال : «لا تجزئ (١) صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء» ٣ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن علي بن أبي طالب Bه أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا ، وتمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ومسح رأسه ثلاثا ، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ، ثم قال : «من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله A كاملا ، فلينظر إلى هذا» . وعن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي هند الحارث بن عبد الرحمن ، عن الضحاك ، عن علي بن أبي طالب Bه مثله ، غير أنه قال : وأخذ كفا من ماء فصبه على صلعته ، فتحدر عنها ٤ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، «أنه أبصر عمر بن الخطاب Bه توضأ ، فغسل يديه مثنى مثنى ، وتمضمض واستنشق مثنى مثنى ، وغسل وجهه مثنى ، وغسل ذراعيه مثنى مثنى ، ومسح رأسه مثنى ، وغسل رجليه مثنى مثنى» ٥ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال «الغسلة الواحدة تجزئ (١) إذا كانت سابغة» ٦ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، قال : أراه عن عامر ، عن ابن عباس Bهما أنه قال : «أربع لا ينجسهن شيء : الجسد ، والأرض ، والثوب ، والماء» ٧ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أو غيره أعاد الوضوء» ٨ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «المني ، والدم ، والبول ، إذا كان مقدار الدرهم ، أعاد الصلاة ، وإذا كان أقل من ذلك لم يعد» ٩ - يوسف ، عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «المرأة تمسح رأسها في الوضوء كما يمسح الرجل» ١٠ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير أنهما قالا في الأذنين : «اغسل مقدمهما مع وجهك ، وامسح مؤخرهما مع رأسك» ١١ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء» . وقال حماد : فجاء إبراهيم بقياس ، قال لي : «أرأيت لو كنت في ليلة باردة فاغتسلت ، أكنت تقوم حتى تجف ؟» ١٢ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن مسروق ، «أنه كان مسح بخرقة (١) بعد الوضوء» ١٣ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا ذبح الرجل الشاة (١) وهو متوضئ فأصابه الدم ، فليغسل ما أصابه» ١٤ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عمن حدثه عن الحسن البصري ، أنه قال : «لا وضوء في القبلة» ١٥ - يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عمر Bهما أنه قال : «ليس في القبلة وضوء» . عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس Bهما مثله ١٦ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود Bه سئل عن مس الذكر ، فقال : «إن كان نجسا فاقطعه» ١٧ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب Bه في مس الذكر أنه قال فيه : «ما أبالي (١) إياه مسست أو أنفي» ١٨ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الوضوء : يمسح «ظاهر لحيته مع وجهه» ١٩ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عمر Bه «مسح رأسه مرتين» ٢٠ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الدم : «إذا سال من رأس الجرح أعاد الوضوء وإذا لم يسل من رأس الجرح فليس عليه شيء» ٢١ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير أنه قال في الرجل يجد البلل : «ينتضح بماء بعد الوضوء . فإذا وجد شيئا من ذلك ؟ قال :» هو من الماء « ٢٢ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا كان الدم أقل من الدرهم فصلى فيه الرجل لم يعد ، وإذا كان مثل الدرهم أعاد» ٢٣ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «حدد تمسح الرأس كاملا» ٢٤ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «الرجل يقدم من السفر فتقبله عمته أو خالته أو امرأة ممن يحرم نكاحها ، فإنه لا يجب عليه الوضوء ، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء ، وهو بمنزلة الحدث (١)» ٢٥ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الحجامة (١) : «يغسلها ، ويتوضأ وضوءه للصلاة» ٢٦ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود Bه قال في غسل الدبر (١) والذكر : «بدعة ، ولنعم البدعة» ٢٧ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن رجل ، من ثقيف ، عن عمر بن الخطاب Bه «أنه كان لا يزيد على أن يتمسح بعود من أراك (١) إذا بال» ٢٨ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، أن عليا Bه قال : «إنكم تثلطون ثلطا ، وكانوا يبعرون بعرا (١)» ٢٩ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن رجل ، عن ابن عمر Bهما أنه قال : «الأذنان من الرأس» ٣٠ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا بأس بسؤر (١) السنور (٢) ، إنما هي من أهل البيت» ٣١ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : «إن كان يكره أبوال الإبل (١) والبقر ، ويشتد فيه إذا أصاب ثوب إنسان» ٣٢ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عمن حدثه ، عن الحسن البصري ، أنه قال : «لا بأس ببول كل ذي كرش» ٣٣ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن سعد بن مالك Bه مر على رجل يغسل ذكره ، فقال : «ويلك (١) ما تصنع ؟ إن هذا لم يكتب عليك» ٣٤ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا قلس الرجل ملء فيه فعليه الوضوء ، وإذا لم يكن ملء فيه فليس عليه الوضوء» ٣٥ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «أن النبي A نام قبل الفجر مضطجعا حتى نفخ (١) ، ثم قام فصلى ، ولم يعد الوضوء» ٣٦ - عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن المشركين قالوا لأصحاب محمد A وهم يستهزئون : إنا لنرى صاحبكم يعلمكم كيف تأتون الخلاء (١) . قالوا : أجل . قالوا : فكيف يأمركم ؟ قالوا : «يأمرنا ألا نستقبل القبلة بفروجنا ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا برجيع (٢) ، ولا بعظم ، وألا نستنجي بدون ثلاثة أحجار»