مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد عن كل كفارة في ظهار، أو غيره، ففيه نصف صاع من بر كفارته
١٢٣١٨- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُلُّ كَفَّارَة فِي ظِهَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ.