مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الطيالسي عن أبي عقيل
١١٦٤٩- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إذْنٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.