مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن الحسن
١٠٦٥١- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ. (٣/١٩٣)