مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد؛ أنهما كرها أن يشتري الرجل شيئا من صدقة ماله حتى يحول من عند المصدق
١٠٦١١- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يُحوَّلَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ. (٣/١٨٩) .