مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن يزيد عن الحسن عن عمر: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها
١٠٦٠٣- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.