مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن يزيد عن الحسن عن عمر: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها

١٠٦٠٣- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.