مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن عبيدة عن إبراهيم عن لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما، ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما
١٠٥٢٩- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا.