مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن زرعة عن ابن سالم عن عامر عن أعط من الزكاة ما دون أن يحل على من تعطيه الزكاة
١٠٥٢٦- حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ.