مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بكر عن ابن جريج

١٠١٨٦- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطعَةِ يُسْقَى بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلاً أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْت ابْنَ عُمَيرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيد. (٣/١٤٧) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.