مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Hatm bin Wrdan bin Mrwan عن Brd bin Snan عن مكحول عن ليس في الخضر زكاة، إلا أن يصير مالا، فيكون فيه زكاة
١٠١٣٠- حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ، إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً، فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ.