مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن حمزة عن الحكم عن ليس فيما زاد على الثلاث مئة شيء، حتى تبلغ أربع مئة، يعني: الغنم
١٠٠٦٧- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَلاَثِ مِئَةٍ شَيْءٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، يَعْنِي: الْغَنَمَ.