مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي عن إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، أو تبيعة حولي، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا
١٠٠١٤- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا.