مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي عن ليس فيما دون خمس أواق من فضة صدقة
٩٩٤٨- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ.