مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه، وإن تهوع فعليه الإعادة
٩٢٨١- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ. (٣/٣٨) .