مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن حجاج عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الحارث عن علي عن إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء
٨٥٥٥- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ الإِمَام فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ.