مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن الشعبي عن أمر بالتيمم فيما أمر فيه بالغسل، يعني: إنما هو الوجه والذراعان
١٧٠٠- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُمِرَ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالغُسْلِ، يَعْنِي: إِنَّمَا هُوَ الوَجْهِ وَالذِّرَاعَانِ.