مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن أشعث عن الشعبي عن النائم والمستيقظ سواء، إذا وجب عليه الوضوء، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
١٠٥٩- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: النَّائِمُ وَالمُسْتَيْقِظُ سَوَاءٌ، إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ، فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.