مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس عن إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل
٦٨٨- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الغُسْلَ.