مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك الى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن أرسلوا الى أعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل أعور يقال له بن صوريا وآخر عن لهماليس من الرواة: ذلك

١٢٩٤ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : قال زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك الى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك فقال أرسلوا الى أعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل أعور يقال له بن صوريا وآخر فقال لهما النبي صلى الله عليه و سلم أنتما أعلم من قبلكما فقالا قد نحانا قومنا لذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم لهما أليس عند كما التوراة فيها حكم الله تعالى قالا بلى فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط ثم قالا نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية فإذا أشهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو ذاك فأمر به فرجم فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.