مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٨٢ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١١٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «
§إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ، يَعْنِي الْحَبْلَ»
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١١٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ، يَعْنِي الْحَبْلَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.