مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٣٤ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا سالم أبو النضر عن رجل عن أبي هريرة : أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه و سلم كل عام راوية من خمر فأهداها اليه عاما وقد حرمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها قد حرمت فقال الرجل أفلا أبيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال أفلا أكارم بها اليهود قال إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود قال فكيف أصنع بها قال شنها في البطحاء
مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٨٢ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِى لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ» . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلاَ أَبِيعُهَا؟ قَالَ : «إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» . قَالَ : أَفَلاَ أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قَالَ : «إِنَّ الَّذِى حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ» . قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ : «شُنَّهَا فِى الْبَطْحَاءِ» .
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامِ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا، وَقَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ §الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» ، قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ» ، قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟، قَالَ: «شُنَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ»
مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامِ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا، وَقَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» ، قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ» ، قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟، قَالَ: «شُنَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.