مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن أبو إسحاق الهمداني عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان العبسيليس من الرواة: أخذ

٤٤٥ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا أبو إسحاق الهمداني عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بأسفل من عضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما أسفل من الكعبين

مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن أبو إسحاق الهمدانى عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان العبسيليس من الرواة: أخذ

٤٧٢ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِى أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلاَ حَقَّ لِلإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .

مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن أبو إسحاق الهمداني عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان العبسيليس من الرواة: أخذ

٤٥٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: «§هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

مسند الحميدي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان عن أبو إسحاق الهمداني عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان العبسيليس من الرواة: أخذ

٤٥٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.