مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦١٩٦- حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ فَبَاتَتْ عَاصِيَةً لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ