مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٦٨٢- حَدَّثنا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثنا زَمْعَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ