مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٣٧٩- حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ